Supreme Constitutional Court judgment, case 59 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 8 July 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 59 of judicial year 40
- Hearing date
- 8 July 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمي 196 لسنة 35 و 102 لسنة 36 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7122 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا والمقيدة برقم 81 لسنة 2016 جنايات امن الدولة العليا والحكم الصادر في الطعن رقم 61 لسنة 8
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن يوليه سنة 2023م، الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1- أحمد محمد طــــــه وهــــــــــــــدان
2- أبو القاسم أحمد على يوسف منصور
3- أحمد جمال أحمد محمود
4- محمود الأحمدي عبد الرحمن علــــــــي
5- أبو بكر السيد عبد المجيـد
6- عبد الرحمن سليمـان محمد
7- أحمد محمد هيثم أحمــــــــــــــد
8- أحمد محروس سيد عبد الرحمن
9- إســــــلام محمد أحمد مكــــــــــــــــــــــــــــاوي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
3- وزيــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- وزيــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدل
5- النائـــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6- رئيس مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشريــــــن مــــــن ديسمبر سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014، في الدعـــوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 13/10/2018، في الدعوى رقــــــم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وعــــــدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 22/7/2017، فـــــي الدعـــــوى رقم 7122 لسنة 2016، المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 25/11/2018، في الطعن رقم 61 لسنة 88 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعين قد توفوا بتاريخ 20/2/2019، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.