Supreme Constitutional Court decision, case 36 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 157 ، 158 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عباس محمد بسيونى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب
4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب الرمل أول
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 157 ، 158 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 129 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 12/1/2003 والذى قضى برفض الدعوى . والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 4 ) مكرر ( أ ) بتاريخ 29/1/2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 157not on the website yet
- 157/1981 · Article 158not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.