قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 157 ، 158 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عباس محمد بسيونى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب
4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب الرمل أول
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 157 ، 158 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 129 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 12/1/2003 والذى قضى برفض الدعوى . والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 4 ) مكرر ( أ ) بتاريخ 29/1/2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 157ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 158ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.