Supreme Constitutional Court judgment, case 206 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 206 of judicial year 23
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / فتحية على سالم
ضد
1- السيدة / مشيرة على نصر
2- السيد رئيس الجمهورية
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2001 ، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنته من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، وكذلك الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك والتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين وذلك فى مجال تطبيق هذه النصوص على المساكن المستعملة كمصيف .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى ( فى الدعوى الماثلة ) كانت قد أقامت الدعوى رقم 2547 لسنة 2001 مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعية ، طالبة الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم (1) بالطابق الأرضى بالعقار رقم 3 شارع أحمد حسين بسيدى بشر بالإسكندرية ، امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1957 المحرر لوالدها ( المستأجر الأصلى ) وبذات شروطه ، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 20/6/2001 دفعت المدعى عليها ( المدعية فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 السابق بيانهما ، وذلك فى مجال تطبيقهما على المساكن المستعملة كمصيف ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بشأن الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة بخصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك بحكمها الصادر بذات الجلسة فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومؤدى هذا القضاء رفض الطعن على نص الفقرة الأولى من تلك المادة وبدستوريته ، وإذ نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 14/11/2002 برقم ( 46 ) ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
امين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.