Supreme Constitutional Court judgment, case 287 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 287 of judicial year 25
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولى ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ( الضريبة الإضافية ) .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 287 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد نذير أبو داود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر ــ المنوفية للغزل والنسيج .
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية
3 ــ السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ( الضريبة الإضافية ) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 8/12/2003 طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته . وتعبير الضريبة الإضافية الوارد فى المواد ( 41 و42 و44 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1991 .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها ، وما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية دستورية ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع فى 25/8/2005 فإن مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ألا تكون الدعوى الماثلة مقبولة لما لأحكام المحكمة الدستورية العليا من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- 11/1991 · Article 41not on the website yet
- 11/1991 · Article 42not on the website yet
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ألا تكون ا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ألا تكون ا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.