حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 287 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 287 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الأولى ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ( الضريبة الإضافية ) .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 287 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد نذير أبو داود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر ــ المنوفية للغزل والنسيج .
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية
3 ــ السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ( الضريبة الإضافية ) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 8/12/2003 طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته . وتعبير الضريبة الإضافية الوارد فى المواد ( 41 و42 و44 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1991 .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها ، وما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية دستورية ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع فى 25/8/2005 فإن مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ألا تكون الدعوى الماثلة مقبولة لما لأحكام المحكمة الدستورية العليا من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 42ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ألا تكون ا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ألا تكون ا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.