Supreme Constitutional Court decision, case 183 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 183 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158لسنة 2002 بشأن تعاونيات الثروة المائية
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبد الفتاح مختار عطية
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا)
2 - وزير الزراعة
3 - رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
4 - رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية
5 - رئيس المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 158 لسنة 2002.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 معدلًا بالقانون رقم 158 لسنة 2002، فيما أوردته من أن "يكون التأمين لدى الصندوق إجباريًّا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها .... وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية، أو تجديد الترخيص"، وذلك فى مجال انطباقها على مراكب الصيد الآلية المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والعاملين عليها، دون سائر ما أوردته هذه المادة من أحكام أخرى
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2017/7/30 فى القضية رقم 180لسنة 27 قضائية "دستورية" الذى قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (أ) بتاريخ 2017/8/8.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهـة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.