Supreme Constitutional Court judgment, case 79 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 November 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 79 of judicial year 28
- Hearing date
- 8 November 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون الأحـوال الشخصية
القانون4 لسنة 2005
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثامن من نوفمبر سنة 2009م، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم آتالى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد محمد أحمد محرم
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4 ــ السيد وزير العدل
5 ــ السيدة / صفاء محمد السيد السويدى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر مايو سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . كما قدم المدعى مذكرتين صمم فيهما على طلباته الأصلية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 186 لسنة 2005 أمام محكمة بندر بنها لشئون الأسرة ( ولاية على النفس ) ضد المدعى عليها الخامسة طالباً تسليمه نجله منها محمد مع أمرها بعدم التعرض له فى ذلك . وأوضح أنه كان متزوجاً منها بصحيح العقد الشرعى ، ورزق منها بثلاثة أبناء منهم محمد ، بتاريخ 8/4/1995 ، ثم طلقها بتاريخ 9/3/1999 ، ورأى بعد أن تجاوز الابن سن العاشرة ضمه إليه لتنشئته . وأثناء نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المشار إليه فيما تضمنه من مد سن الحضانة إلى الخامسة عشرة . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن المسألة الدستورية التى تثيرها الدعوى الدستورية المعروضة ، وتتحدد بها مصلحة الطاعن فيها ، تتعلق بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 المشار إليه فيما قضت به من أنه " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانته ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد ، وحتى تتزوج الصغيرة " ؛ وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق أن حسمت هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 ، فى القضية الدستورية رقم 125 لسنة 27 القضائية ، والقاضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 20 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو سنة 2008 .
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وذلك باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد . وتبعاً لذلك ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.