Supreme Constitutional Court decision, case 64 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 64 of judicial year 30
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة ( 20/1) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حمدى الصاوى أحمد السيسى
ضد
1- السيدة/ جيهان عبد العزيز السيسى
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1/20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن النص المطعون عليه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستوريته وذلك بقضائها الصادر بجلسة 4/8/2008 فى القضية رقم 125لسنة 27 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.