قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 64 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة ( 20/1) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حمدى الصاوى أحمد السيسى
ضد
1- السيدة/ جيهان عبد العزيز السيسى
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1/20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن النص المطعون عليه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستوريته وذلك بقضائها الصادر بجلسة 4/8/2008 فى القضية رقم 125لسنة 27 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.