Supreme Constitutional Court decision, case 145 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 30
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر الوسطى الصادر بالقرار الإدارى رقم (52) لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 30 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة الخارجة الكلية فى الدعوى رقم 5 لسنة 2006 " عمال كلى " الخارجة .
المقامة من
1 السيد / ممدوح محمد أحمد
ضد
1 - السيد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .
2 - السيد رئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .
3 - السيد رئيس قطاع كهرباء الوادى الجديد .
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر الوسطى الصادر بالقرار الإدارى رقم (52) لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، والتى تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها القابضة والتابعة شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى فيما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.