Supreme Constitutional Court decision, case 110 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 5 October 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 110 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 October 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 122 / 2 ) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمــــــــــدان حســـــــــــــــــــن فهمــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــــــــد عمــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
3- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- وزيــر القوى العاملة والهجـــرة
5- مصطفى سيد أحمد أبوالعـيد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى القضية رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (19 مكرر) بتاريخ 12 مايو 2019، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.