Supreme Constitutional Court decision, case 40 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 5 March 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 34
- Hearing date
- 5 March 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة رقم 103 من القانون رقم 157 /81 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 93
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمــــــود محمـــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 40 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد/ أحمد حسين عبد السلام
2 - السيدة / أمل حسين عبد السلام
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه ( أول ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى يقضى فى البند أولاً من منطوقه " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكررًا ) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.