قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 40 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة رقم 103 من القانون رقم 157 /81 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 93
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمــــــود محمـــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 40 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد/ أحمد حسين عبد السلام
2 - السيدة / أمل حسين عبد السلام
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه ( أول ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى يقضى فى البند أولاً من منطوقه " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكررًا ) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.