Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 38
- Hearing date
- 7 November 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/10/2012، فى الدعويين رقمى 382 و384 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 30/7/2012، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 8 تجارى مستأنف – فى الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 38 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- محافظ القاهــــــــــــــرة
2- رئيس حى النزهة
ضد
تامر سعيد عبدالفتاح
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/7/2012، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة (8) تجارى مستأنف – فى الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، لحين الفصل فى النزاع. وفى الموضوع: الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/10/2012، فى الدعويين رقمى 382 و384 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعيين وآخر، الدعويين رقمى 382 و384 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم، بوقف تنفيذ ثــــم إلغــــاء قــــرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عــــن تغييــــر الغــــرض من استغلال قطعتى الأرض رقمى (250 و254) من تقسيم حــــى الملتقــــى العربــــى – تقسيم شركة ألماظة للتنمية العقارية، بناحية ألماظة – النزهة - محافظة القاهرة، من سكنى إلى تجارى، مع إصدار الترخيص بذلك. وقد انتهت المحكمة إلى تحديد التكييف القانونى الصحيح لهذه الطلبات، فى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على تحويل استخدام قطعتى الأرض المشار إليهما من سكنى إلى تجارى، وما يترتب على ذلك من آثار. وأسس المدعى عليه طلباته على أنه يمتلك قطعتى الأرض السالف ذكرهما، وتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب لتغيير الغرض من استغلال الأرض من سكنى إلى تجارى، إلا أنها امتنعت عن الموافقة على ذلك، على الرغم من سماحها بالتغيير بالنسبة لقطعة الأرض رقم (258) من التقسيم ذاته، بموجب القرار رقم 471 لسنة 2006. ونعى على هذا القرار مخالفته لأحكام الدستور، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وبجلسة 23/10/2012، قضت المحكمة برفض الدعويين، تأسيسًا على أن الشروط البنائية الخاصة بالأرض محل التداعى قد حددت الغرض من التقسيم إقامة عمارات سكنية، وتحظر استعمال البناء فى غير غرض السكنى، وتلزم أصحاب الشأن بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإقامة البناء فى الغرض المخصصة له قطعة الأرض، كما صدر قرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة، تطبيقًا لقانون البناء المشار إليه ولائحته التنفيذية، وحظر تحويل أو تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكنى لأى نشاط آخر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر تنفيذًا له، بعدم الموافقة على تحويل الوحدة محل التداعى من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجارى، مصادفًا لصحيح أحكام القانون. وصار الحكمان باتين، بعدم الطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا. كما أقام المدعى عليه فى الدعوى المعروضة، وآخرون، الدعوى رقم 339 لسنة 2011 تجارى جزئى، ضد المدعيين، وآخرين، أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية، بطلب الحكم بإلغاء شروط التعاقد الخاصة بالارتفاق، وأحقيتهم فى عمل أنشطة تجارية بالدورين الأرضى والأول، قولاً منهم إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة ألماظة للتنمية العقارية، قامتا بوضع شروط بنائية كحقوق ارتفاق لملاك قطع الأرض بتقسيم حى الملتقى العربى، إلا أن جميع ملاك الأراضى قد خالفوا هذه الشروط، التى أصبحت دون فائدة، كما أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، قد حددا هذه الاشتراطات، وأصبحت أحكامهما هى السارية فى هذا الشأن، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها؛ توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 31/5/2012، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بإحدى دوائرها التجارية. طعن المدعى عليه وآخرون على هذا الحكم، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، وبجلسة 30/7/2012، قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا بأحقية المستأنفين فى عمل أنشطة تجارية بالطابقين الأرضى والأول، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وتعديلاته، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، تأسيسًا على أن الشروط الخاصة بحقوق الارتفاق المشار إليها أصبحت غير نافذة بقوة القانون، بعد أن أضحى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هو السارى، فى شأن الاشتراطات البنائية والحاكم لها، وبذلك أصبح طلب المستأنفين زوال هذه الاشتراطات غير مُجْدٍ، وغير مستند إلى سند صحيح من القانون، مستوجبًا رفضه. وأقامت المحكمة قضاءها فى شأن أحقية المستأنفين فى عمل أنشطة تجارية بالعقار محل التداعى، على أن القانون وأحكام القضاء المتواترة قد كفلت للمالك الحق فى استعمال ملكه، فى إطار الضوابط التى تضمنها قانون البناء والقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليهما، بما لا يجوز معه تقييد ممارسة هذا الحق بالمخالفة لذلك، ومن ثم انتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم. وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضًا بين الأحكام المشار إليها، فيما قضت به فى خصوص تحويل استخدام الدورين الأول والأرضى من العقار المقام على قطعتى الأرض رقمى (250 و254) محل التداعى من سكنى إلى تجارى، فقد أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (192) من الدستور، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض بينهما، كذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين ما رميا إليه، بما يجعل تنفيذهما معًا ممكنًا، لينتفى بذلك مناط قيام التناقض بينهما. وقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن بحثها فى المفاضلة بين الحكمين النهائيين محل طلب فض التناقض يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك بالتنفيذ.
وحيث إن نطاق الطلب الأصلى الذى طرح على محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فى الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، قد انصب على إلغاء اشتراطات التعاقد الخاصة بحقوق الارتفاق، التى تم وضعها بمعرفة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة ألماظة للتنمية العقارية، كحقــوق ارتفــاق وشروط بنائية، يلتزم بها مــلاك الأراضى بتقسيم حــى الملتقــى العربــى – تقسيم شركة ألماظة للتنمية العقارية. وقضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 30/7/2012، برفض هذا الطلب، استنادًا إلى صيرورته غير مُجْدٍ، بعد أن أصبحت هذه الاشتراطات غير نافذة بقوة القانون من تاريخ العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. حال أن نطاق الطلبات التى عرضت على محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 382 و384 لسنة 65 قضائية، تحددت فى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على تحويل استخدام كل من قطعتى الأرض محل النزاع من سكنى إلى تجـــــارى، وما يترتب على ذلك من آثار، وقضت المحكمة بحكميها الصادرين بجلسة 23/10/2012، برفضهما، الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام التناقض بين أحكام جهتى القضاء المشار إليهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى خصوص هذا الشق منها. لينحصر بذلك نطاق التناقض المطروح على هذه المحكمة، فيما قضت به كل من جهتى القضاء العادى والإدارى فى شأن تغيير الغرض الذى يستخدم فيه الطابقان الأول والأرضى من العقار المقام على قطعتى الأرض رقمى (250 و254) المملوكة للمدعى عليه، من سكنى إلى تجارى. فقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 30/7/2012، فى الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، بأحقية المدعى عليه فى الدعوى المعروضة فى عمل أنشطة تجارية بهما، على حين قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/10/2012، برفض الدعويين رقمى 382 و384 لسنة 65 قضائية، المقامتين طعنًا على قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على تحويل استخدام قطعتى الأرض المشار إليهما مـــــن سكنى إلـــــى تجـــــارى. ويندرج فى هذا القضاء بحكم اللزوم العقلى والمنطقى، ولاتحاد الأساس القانونى، تحويل استخدام الطابقين الأول والأرضى من العقار المقام على هاتين القطعتين – موضوع الدعوى الأولى – تبعًا لذلك، من سكنى إلى تجارى، ومن ثم يشمله قضاء المحكمة المتقدم برفض الدعويين. متى كان ذلك، وكانت الأحكام المتقدمة تتحد محلاً، فى حدود نطاقها المتقدم، وتحكمها نصوص قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذى ألغى بمقتضى نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، وكل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء المشار إليه، كما ناطت المادة (15) من قانون البناء السالف الذكر بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران، فى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة، وذلك خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يصدر بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية، وتتولى الإدارة المذكورة كذلك وضــع الاشتراطات البنائيــة المؤقتة للمناطـــــق القائمــة التــى لــــم يحدد لها اشتراطات بنائية، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية واعتمادها، طبقًا لنص المادتين (16، 17) من القانون المذكــور، وقــــد حظــــرت المادة (39) من هذا القانـون إنشـاء مبـان أو منشـــــآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانـــى غيــــر الآيلــــة للسقـــوط جـزئيًّا أو كليًّا أو إجـــــراء أى تشطيبــات خارجيــة، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفى ضوء النصوص المتقدمة أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة، تطبيقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ونص فى عجز البند رقم (2) من المادة الأولى منه على أن " ويحظر نهائيًّا تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكنى لأى نشاط آخر"، ليضحى تقرير أحقية المدعى عليه فى تحويل استخدام العقارات محل النزاع من سكنى إلى تجارى، والمنازعة فى قرار الجهة الإدارية الصادر فــــــى هـــــذا الشأن، بعــدم الموافقة على تغيير الاستخـــــدام، وعدم إصدار التراخيص اللازمة لذلك، تنفيذًا لأحكام قانون البناء وقرار محافظ القاهرة السالف ذكرها، الحاكمة لهذه المسألة، التى تدور حولها الخصومة المرددة أمام كل من جهتى القضاء العادى والإدارى، داخلاً فى عداد المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. كما وسدت المادة (114) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الاختصاص بالفصـــــل فيهـا لمحكمة القضـــــاء الإدارى دون غيرهـــــــا، فنصت على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون....."، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكمين الصادرين من جهة القضاء الإدارى، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى المشار إليه.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/7/2012، فى الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه، وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم فى شأنه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/10/2012، فى الدعويين رقمى 382 و384 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 30/7/2012، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 8 تجارى مستأنف – فى الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 3/1982 · Article 13 bisnot on the website yet
- Building Law · Article 15المادة (15) من قانون البناء السالف الذكر بالإدارة العامة
- Building Law · Article 114المادة (114) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 32المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.