Article 114 of the Building Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٠٨ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٥١٩س٧-٢٠٠٧-٢١٠٧
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التناقض بين حكمين متناقضين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 60 / 6 والأخيرة) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد ( 60 ,61 ,114 ) من قانون 119 لسنة 2008 بشان البناء الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.