Supreme Constitutional Court decision, case 206 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 206 of judicial year 26
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة 2008 م، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 26 قضائية " دستورية".
المرفوعة من
السيد / ممدوح إسماعيل محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للفنادق والسياحة - شركة مساهمة مصرية المالكة لفندق السلام
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / محمود محمد محمود الجندي
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر بتاريخ 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (مكرر) فى 27/1/2008، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.