Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 37 of judicial year 28
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف المطرية بشأن الجنحة رقم 2235 لسنة 2006، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بشأن القضية رقم 8359 لسنة 61 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 28 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / أشرف عبد الغنى محمود جاد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد النائب العام
5 - السيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة
6 - السيد رمضان محمد محمود العوضى
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف المطرية بشأن الجنحة رقم 2235 لسنة 2006، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بشأن القضية رقم 8359 لسنة 61 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- أن المدعى عليه السادس قد ارتبط بمعاملات تجارية نشأت عنها التزامات عقدية بين الطرفين، وحرر عنها المدعى شيكاً لصالح الأخير، ولعدم وجود رصيد لهذا الشيك أقام عليه الأخير الجنحة المباشرة رقم 6494 لسنة 2005 جنح المطرية ، وقضى فيها بجلسة 5/7/2005 غيابياً بحبسه سنة وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، فضلاً عن إلزامه بالتعويض المؤقت، وإذ عارض فى هذا الحكم وقضَِى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن على ذلك الحكم بالإستئناف رقم 2235 لسنة 2006 جنح مستأنف المطرية ، وبجلسة 9/4/2006 قضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف، مما حدا به للتقرير بالمعارضة فى هذا الحكم، وتحدد لنظره جلسة 15/1/2007، وأضاف المدعى أن مصر انضمت للمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 2200 بتاريخ 16/12/1966، والتى تنص المادة (11) منها على أنه "لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى " ومن ثم صارت أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لنص المادة (151) من الدستور فى ذات مرتبة القانون السارى فى مصر، ونظراً لإن الشيك المقدم به المدعى للمحاكمة الجنائية تمثل قيمته ركن الثمن فى المعاملة التجارية التى تربطه بالمدعى عليه السادس. ومن ثم يوجد تعارض بين نصوص المعاهدة سالفة الذكر وبين نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى رقم 8359 لسنة 61 ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، طلباً للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة فى 16/12/1966 سالفة البيان. ولم يتحدد بعد جلسة لنظر تلك الدعوى . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازع إيجابى فى الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف المطرية ومحكمة القضاء الإدارى فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
لما كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة - وفقاً لنص المادتين (31) ، (34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من جدول تلك المحكمة والتى تفيد إقامة الدعوى المشار إليها أمامها، إذ هى لا تكشف عن اتخاذ المحكمة أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، مما ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.