Supreme Constitutional Court decision, case 204 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 204 of judicial year 36
- Hearing date
- 11 April 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر معدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمود إسماعيل همام فرج
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / محمد عبد اللطيف خميس
3- السيد / محمد عبده محمد حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر معدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه" 1- حاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . 2- حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( بندقية خرطوش ) . 3- حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية سالفة البيان. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فى مجال انطباقها على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذه النصوص، فى نطاقها المحدد سلفًا، وذلك بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " و196 لسنة 35 قضائية "دستورية " الصادرين بجلستى 14/2/2015 و 8/11/2014 والمنشورين بالجريدة الرسمية بعدديها رقمى 8 مكررًا (و) فى 25/2/2015، و45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، واللذين انتهيا إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها . ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية وفقًا لنص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.