Supreme Constitutional Court decision, case 81 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 81 of judicial year 31
- Hearing date
- 31 July 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية، وقصر الطعن على ذلك الأمر على المدعى بالحق المدنى دون المجنى عليه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نادية عبد العزيز عبد الباقى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد / عباس مصيلحى محمود
6– السيد / سامى عباس مصيلحى
7– السيد / حسن صالح عرفات يوسف
8– السيد / محمد إبراهيم عبد الرازق
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (210 /1) من قانون الإجراءات الجنائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أغفله من حق المجنى عليه فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحصره على المدعى بالحقوق المدنية والمتهم فقط .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 4/1/2009 فى القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية " دستورية " برفض الطعن على النص المطعون عليه فى الدعوى الماثلة . ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2009 بالعدد رقم 3 مكرر .
وحيث إن مقتضى سبق الفصل فى النص المطعون عليه بما لذلك من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة أن تكون الدعوى غير مقبولة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.