Supreme Constitutional Court decision, case 179 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 179 of judicial year 25
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما قررته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1- السيد / فتحى السيد متولى
2- السيد / محمود خليل اليمانى
3- السيد / عزت محمد حسينى
4- السيد / سمير مسيحة عطية
5- ورثة / صبرى محمد عبد المجيد وهم :
أ - السيدة / نعمات أحمد مهدى عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة / ولاء صبرى محمد عبد المجيد .
ب - السيد / محمد صبرى محمد عبد المجيد
ج - السيد / سمير صبرى محمد عبد المجيد
د - السيدة / مها صبرى محمد عبد المجيد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن زيادة المعاشات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن تم حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضيتين رقمى 33 و26 لسنة 25 قضائية " دستورية " الصادر أولهما بجلسة 12/6/2005 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005 والصادر ثانيهما بجلسة 11/12/2005 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 52 تابع بتاريخ 29/12/2005 ، وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة . ومن ثم تكون الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.