قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 179 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 179 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما قررته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1- السيد / فتحى السيد متولى
2- السيد / محمود خليل اليمانى
3- السيد / عزت محمد حسينى
4- السيد / سمير مسيحة عطية
5- ورثة / صبرى محمد عبد المجيد وهم :
أ - السيدة / نعمات أحمد مهدى عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة / ولاء صبرى محمد عبد المجيد .
ب - السيد / محمد صبرى محمد عبد المجيد
ج - السيد / سمير صبرى محمد عبد المجيد
د - السيدة / مها صبرى محمد عبد المجيد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن زيادة المعاشات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن تم حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضيتين رقمى 33 و26 لسنة 25 قضائية " دستورية " الصادر أولهما بجلسة 12/6/2005 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005 والصادر ثانيهما بجلسة 11/12/2005 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 52 تابع بتاريخ 29/12/2005 ، وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة . ومن ثم تكون الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.