Supreme Constitutional Court judgment, case 81 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 12 January 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 81 of judicial year 17
- Hearing date
- 12 January 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 17 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / إبراهيم مصطفى الشيتى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الشعب
3. السيد رئيس مجلس الوزراء
4. السيد وزير العدل
5. السيد وزير الإسكان
6. السيد/ محسن إبراهيم الشيتى
الإجراءات
بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1995 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 لانتهاء مدته ، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ 1/2/1976 بقصد استعمالها سكناً خاصاً ونص فى العقد على أن مدة العقد مشاهرة " وإذ نبه عليه بعدم الرغبة فى التجديد بعد نهاية شهر سبتمبر 1995 واعتبار العقد منتهياً بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر فى شغل العين بغير سند من القانون ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير " المستأجر " الحكم برفض الدعوى استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فدفع المدعى بعدم دستورية هذا النص ، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجرى على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ ........... ب ......... ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن الم كان المؤجر ...... أو ....أو ..... وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير الم كان مفروشاً أو .......... أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 و .......... "
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 فى العدد 46 لسنة 45 . وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.