Supreme Constitutional Court decision, case 35 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 7 December 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 35 of judicial year 41
- Hearing date
- 7 December 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة دى إتش إل مصر (DHL مصر)
ضـــــد
1- برنار أنطون جاك بسكال
2- الممثل القانونى لشركة دويتشه بوست إنترناشيونال (DHL العالمية)
3- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مجلــــــــس الـــــــــــــوزراء
5- رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــواب
6- وزير القـــوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد – فى ضوء الطلبات الموضوعية – بالفصل فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من أن "......... فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية" والذى قضت فيه برفض الدعوى. وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو سنة 2019 بالعدد رقم (19 مكرر).
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين رقمى (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.