Supreme Constitutional Court decision, case 33 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 2 January 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 33 of judicial year 19
- Hearing date
- 2 January 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة إضافية على المكلف بسداد الضريبة فى حالة عدم سداده الضريبة الأصلية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من يناير من سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد فخرى عبد الغفور عبد المقصود
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية
3 ــ السيد وزير الكهرباء
4 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ( مأمورية 6 أكتوبر ) بمحافظة الجيزة
5 ــ شركة البركة للتجارة والمقاولات والتوكيلات ويمثلها قانوناً :
السيد / زكريا محمد محمد سعودى بصفته مدير الشركة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طعنًا بعدم الدستورية على تعريف البيع الحكمى الوارد فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتحصيل الحكمى للسندات وكذا الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته .
وحيث إن الطعن على ما ورد بالمادة الأولى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لم تصرح المحكمة برفع الدعوى الدستورية بشأنه فتكون الدعوى بالنسبة له غير مقبولة .
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 32 قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الأمر بالنسبة لدستوريتها فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية
" دستورية " بحكمها الصادر بتاريخ 31/7/2005 برفض الدعوى والذى نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع فى 25/8/2005 ، ومن ثم فلا محل لإعادة نظره عملاً بمقتضى حكم المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعين لذلك
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعين لذلك
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.