قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة إضافية على المكلف بسداد الضريبة فى حالة عدم سداده الضريبة الأصلية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من يناير من سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد فخرى عبد الغفور عبد المقصود
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية
3 ــ السيد وزير الكهرباء
4 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ( مأمورية 6 أكتوبر ) بمحافظة الجيزة
5 ــ شركة البركة للتجارة والمقاولات والتوكيلات ويمثلها قانوناً :
السيد / زكريا محمد محمد سعودى بصفته مدير الشركة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طعنًا بعدم الدستورية على تعريف البيع الحكمى الوارد فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتحصيل الحكمى للسندات وكذا الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته .
وحيث إن الطعن على ما ورد بالمادة الأولى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لم تصرح المحكمة برفع الدعوى الدستورية بشأنه فتكون الدعوى بالنسبة له غير مقبولة .
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 32 قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الأمر بالنسبة لدستوريتها فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية
" دستورية " بحكمها الصادر بتاريخ 31/7/2005 برفض الدعوى والذى نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع فى 25/8/2005 ، ومن ثم فلا محل لإعادة نظره عملاً بمقتضى حكم المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعين لذلك
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعين لذلك
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.