Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 26 (enforcement dispute), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 26
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المدعى عليهما الثانى والثالث ، والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك إعادة المدعى إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بتاريخ 5/1/2004.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م، الموافق13 محرم سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1- السيد/هشام فهمى محمد النجار
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض بصفته رئيس مجلس تأديب القضاة
" الإجراءات"
فى العشرين من شهر يونيو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المدعى عليهما الثانى والثالث ، والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك إعادة المدعى إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بتاريخ 5/1/2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 20/8/2002 أصدر وزير العدل قراراً بإحالة المدعى الذى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية وفقاً للمادتين 98 و 111من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وذلك لما نسب إليه فى الشكوى رقم 117 لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائى . وقد صدر بجلسة 5/1/2004 قرار مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بإحالة المدعى إلى وظيفة غير قضائية وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم صدر ملتفتاً عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 151 لسنة 21 قضائية دستورية فى 9/9/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية ، ولم يعمل المجلس أثره رغم تشكيله الباطل وفقاً لما قضى به ذلك الحكم مما دعاه إلى أن يتقدم بطلب إلى المدعى عليهما الثانى والثالث لتدارك الأمر وإعمال أثر الحكم إلا أنهما التزما الصمت ، وهو ما يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أدت به إلى إقامة هذه الدعوى .
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وهى بذلك تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وقوام هذه المنازعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضماناً لفاعليته وإنفاذ فحواه .
وحيث إنه لما كان ، ما تقدم وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، والتى كانت تنص على أنه "ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " بينما بقى نص تلك المادة - فيما عدا ذلك - قائماً وإذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الذى أصدر القرار المشار إليه لم يشترك فيه من طلب رفع الدعوى التأديبية ، وجاء تشكيل هيئته متفقاً وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية إذ تمت الإحالة من وزير العدل بناء على مذكرة التفتيش القضائى التى لم يثبت اشتراك أى أعضائه فى التشكيل ومن ثم فإن الحكم الصادر من مجلس الصلاحية وما تبعه من عدم استجابة المدعى عليهما الثانى والثالث لطلبى المدعى لا يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه (وبالتالى فإن صمت المدعى عليهما الثانى والثالث عن الرد على طلبى المدعى لا يكون عقبة كذلك) ، ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس الصلاحية على كتاب السيد وزير العدل بتسمية المستشار المقرر ، أو قرار المجلس بجلسة 1/9/2003 أثناء نظر الدعوى بالسير فى الإجراءات واعتبار المدعى فى إجازة حتمية لحين صدور الحكم ، إذ أن ذلك كله لا يفيد سبق إبداء الرأى فى موضوع الدعوى .
وحيث إنه وقد فقدت الدعوى سندها من الواقع والقانون فإنه يتعين القضاء برفضها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.