Supreme Constitutional Court judgment, case 87 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 3 February 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 41
- Hearing date
- 3 February 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (835 و 841 و 903) من القانون المدنى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
حافظ أنور حافظ
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس اللجنة التشريعية
3- رئيس مجلــــــــس الوزراء
4- عدلات أنــــــــــــــــــور حافظ
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (835 و841 و903) من القانون المدني.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها، وأرفقت بالتقرير الأخير شهادة تفيد وفاة المدعي بتاريخ 2/5/2021.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولم يحضر أي من ورثة المدعي، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى - بتاريخ 2/5/2021، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 835المواد (835 و841 و903) من القانون المدني
- Civil Code · Article 841المواد (835 و841 و903) من القانون المدني
- Civil Code · Article 903المواد (835 و841 و903) من القانون المدني
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.