Supreme Constitutional Court decision, case 171 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 June 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 171 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 June 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد( 399, 402, 403 )من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 و المادة( 30 /3و 33 ) من القانون رقم 57لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ميار صلاح الدين كامل
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
4 - رئيس مجلس الشــــــــــــــــــورى
5 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6 - النائــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
7 - على زكريا محمد رشـــــــــــــوان
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمادتين (30/3، 33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع. وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع، بالتالى، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
ومتى كان ذلك، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 27/6/2010 بعدم دستورية المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين (30/3، 33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمـــام محكمة النقض، وتمسكت بدفعهـــــــا فى الجلسة التالية، حيث استمرت المحكمة فى نظر الاستئناف إلى أن قضت بجلسة 26/12/2010 برفض استئناف المدعية، وتأييد الحكم المستأنف، وأفصحت فى أسباب قضائها بأنها لم تر جدية الدفع، ولم تصرح به، مما مؤداه أن محكمة الجنح المستأنفة إلى أن أقامت المدعية دعواهـــــــــــــا الدستورية فى 10/10/2010، لم تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ولا يغير من ذلك كلمة "وصرحت" التى وردت فى نهاية قرار محكمة الموضوع الصادر بجلسة 25/7/2010، بتأجيل الدعوى لجلسة 31/10/2010 للاطلاع على ما قُدّم من مستندات. ذلك أن ورود هذه الكلمــــــــــــة على ذلك النحو لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوط بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، ولا يؤدى إلى هذا المعنى، إذ أن تصريح محكمة الموضوع للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفــــــــــــــــــــع الذى أبداه المدعى بعدم الدستورية، وهو ما يقتضى أن يكون قرارها هذا جليًّا صريحًا دالاًّ بذاته على ذلك، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال، وما قد تؤدى إليه من افتراضات. ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تنحل إلى دعوى أصلية أقيمت بالطريق المباشر، وتخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة اتصالاً سليمًا بما يرفع إليها من دعاوى دستورية، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.