قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد( 399, 402, 403 )من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 و المادة( 30 /3و 33 ) من القانون رقم 57لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ميار صلاح الدين كامل
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
4 - رئيس مجلس الشــــــــــــــــــورى
5 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6 - النائــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
7 - على زكريا محمد رشـــــــــــــوان
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمادتين (30/3، 33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع. وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع، بالتالى، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
ومتى كان ذلك، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 27/6/2010 بعدم دستورية المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين (30/3، 33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمـــام محكمة النقض، وتمسكت بدفعهـــــــا فى الجلسة التالية، حيث استمرت المحكمة فى نظر الاستئناف إلى أن قضت بجلسة 26/12/2010 برفض استئناف المدعية، وتأييد الحكم المستأنف، وأفصحت فى أسباب قضائها بأنها لم تر جدية الدفع، ولم تصرح به، مما مؤداه أن محكمة الجنح المستأنفة إلى أن أقامت المدعية دعواهـــــــــــــا الدستورية فى 10/10/2010، لم تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ولا يغير من ذلك كلمة "وصرحت" التى وردت فى نهاية قرار محكمة الموضوع الصادر بجلسة 25/7/2010، بتأجيل الدعوى لجلسة 31/10/2010 للاطلاع على ما قُدّم من مستندات. ذلك أن ورود هذه الكلمــــــــــــة على ذلك النحو لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوط بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، ولا يؤدى إلى هذا المعنى، إذ أن تصريح محكمة الموضوع للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفــــــــــــــــــــع الذى أبداه المدعى بعدم الدستورية، وهو ما يقتضى أن يكون قرارها هذا جليًّا صريحًا دالاًّ بذاته على ذلك، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال، وما قد تؤدى إليه من افتراضات. ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تنحل إلى دعوى أصلية أقيمت بالطريق المباشر، وتخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة اتصالاً سليمًا بما يرفع إليها من دعاوى دستورية، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.