Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 16 (constitutional review), hearing of 27 May 1995
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 16
- Hearing date
- 27 May 1995
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 27 مايو 1995 الموافق 27 ذو الحجة 1415 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 16 قضائية "دستورية ".
المقامة من
- السيد/ عبد الرحيم إبراهيم محمد الشناوى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد / المستشار وزير العدل
5 - السيدة / فاطمة اسماعيل الشناوى
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يونية سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 36 لسنة 1993 أمام محكمة قسم أول طنطا للأحوال الشخصية "ولاية على النفس" ضد المدعي طالبة الحكم بضم ولديها منه "محمد، إيمان" إلى حضانتها تأسيساً على أنهما ما زالا فى طور حضانة النساء مما يخولها حق حضانتهما وذلك عملاً بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية · وبجلسة 7/6/1994 دفع المدعى بعدم دستورية النص المذكور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له برفع دعواه بعدم الدستورية خلال الأمد القانونى ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - المشار إليهما - مخالفتها لمبادى ء الشريعة الإسلامية ·
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى ؛ متي كان لم يسبق لهذه المحكمة البت فيها ؛ وكان جوهر الطعن ينصب على المدى الزمنى لحق حضانة النساء ؛ فإن الفقرة الأولى من المادة 0 2 -المشار إليها- فيما نصت عليه من أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ؛ هى التى يتحدد بها نطاق الطعن بعدم الدستورية ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -وفى ذات المسألة الدستورية سالفة البيان- بحكمها الصادر بجلسة 15 من مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 -المشار إليهما- وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 5 يونية سنة 1993 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته· إذ كان ذلك، فإن المصلحة فى الدعوى الراهنة تكون منتفية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 20not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.