Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 June 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 28
- Hearing date
- 10 June 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجارى الدولى الصادر بتاريخ 7/3/2006 ، فى الدعوى التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وذلك فى الدعويين المتداولتين الأولى برقم 17464 لسنة 52 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا والثانية برقم 48 لسنة 123 أمام محكمة استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيو سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 28 قضائية " تنازع ".
المقامة من
شركة ماليكورب ليمتد
ضد
1 - السيد وزير الطيران المدنى
2 - السيد وزير النقل
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات
الإجراءات
بتاريخ 27/8/2006 أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجارى الدولى الصادر بتاريخ 7/3/2006 ، فى الدعوى التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وذلك فى الدعويين المتداولتين الأولى برقم 17464 لسنة 52 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا والثانية برقم 48 لسنة 123 أمام محكمة استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أقامت الشركة المدعية طلب التحكيم رقم 382 لسنة 2004 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد المدعى عليهم طالبة الحكم بتعويضها عن فسخ عقد امتياز إنشاء واستغلال مطار رأس سدر الدولى بنظامB . O . T وذلك طبقاً لشرط التحكيم المدرج بعقد الامتياز . وبتاريخ 7/3/2006 صدر الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بالتعويض . وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليهما الأول والثانى فقد أقاما الدعوى رقم 17464 لسنة 52 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذه وفى الموضوع ببطلانه – وبجلسة 30/5/2006 أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون عليه وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى . ومن جهة أخرى أقام المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 48 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه وفى الموضوع ببطلانه وذلك على سند من أن موضوع العقد ذو طابع اقتصادى ومن ثم تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلانه . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/8/2006 ، وفيها أُجل نظر الدعوى لجلسة 7/12/2006 . وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاًً على الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان الحكم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 بتاريخ 7/3/2006 فقد أقامت دعواها الماثلة طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظرها .
وحيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها . وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص ، مؤداه لزوماً " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " .
وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بطلبها – وفقاً لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على أن محكمة استئناف القاهرة قد تمسكت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، سوى أن الدعوى المقامة أمامها تحدد لنظرها جلسة 5/8/2006 ، وأجلت إلى جلسة 7/12/2006 ، وهذا الإجراء وحده لا يكشف عن تمسكها بنظر تلك المنازعة ، ومن ثم فليس ثمة تنازع إيجابى على الاختصاص مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن رفع دع
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل عل
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.