Supreme Constitutional Court decision, case 139 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 6 April 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 35
- Hearing date
- 6 April 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
انتهاء عقد الإيجار فى حالة عدم الوفاء بالأجرة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد الألفى الألفى الرفاعى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس النواب
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيدة / إيناس أحمد على الطوخى
6 - السيد/ محمد الألفى الألفى الرفاعى
7 - الأستاذة / كوثر الألفى الألفى الرفاعى
8 - الأستاذة / فاطمة الألفى الألفى الرفاعى
9 - الأستاذة / نبيهة الألفى الألفى الرفاعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 62 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) مكرر بتاريخ 21/11/2006 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها مما يتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.