Supreme Constitutional Court judgment, case 135 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 6 June 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 135 of judicial year 24
- Hearing date
- 6 June 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبسقوط عبارة " تركه لذوى القربى وفقاً للمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 " ، الواردة فى الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / أمين أمين إبراهيم
2- السيد / محمد سيف أمين أمين
3- السيد / إبراهيم أمين أمين إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد / محمد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
6- السيد / أحمد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
7- السيد / إسلام عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من أبرايل سنة 2002 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبسقوط عبارة " تركه لذوى القربى وفقاً للمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 " ، الواردة فى الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الدستورية كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5764 لسنة 2000 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ، ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع ، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المبين بالصحيفة وإخلاء العين وتسليمها ، على سند من أن المستأجرة الأصلية قد توفيت ثم توفيت والدة المدعى عليهم التى كانت تقيم معها فى العين بمفردها ، كما أقام المدعى عليهم الأخيرون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار لهم . وبجلسة 31/12/2001 قضت محكمة أول درجة أولاً : فى الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليه الأول الخامس فى الدعوى الدستورية من الشقة موضوع الدعوى ، ثانياً : وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار لصالح المدعيين الثانى والثالث ( المدعى عليهما السادس والسابع فى الدعوى الدستورية ) وإلزام المدعى عليهم فى الدعوى الفرعية ( المدعين فى الدعوى الدستورية ) بتحرير عقد إيجار لهما عن الشقة موضوع الدعوى بذات شروط عقد الإيجار الأصلى . وإذ لم يرتض المدعون فى الدعوى الدستورية هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 349 لسنة 58 قضائية استئناف الإسكندرية ابتغاء الحكم لهم بإلغاء الحكم المستأنف ، وفسخ عقد إيجار الشقة عين التداعى وإخلاء المستأنف ضدهم جميعاً منها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المدعين قصروا دفعهم بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على نص المادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما قدرت المحكمة جديته وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن عليه بعدم الدستورية ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية فى هذا الإطار فقط دون غيره .
وحيث إن المادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 يجرى نصها على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك . ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف البيان ، وبدستوريته . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 46 ) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء فى الدعوى الراهنة بعدم القبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.