Supreme Constitutional Court judgment, case 129 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 16 October 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 24
- Hearing date
- 16 October 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16أكتوبر سنة 2005م، الموافق 13 رمضان سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 – السيدة / فوزية محمد على عبد الله
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث عشر من شهر أبريل سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6988 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتها فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير المستحق لها عن مدة عملها بشركة الدلتا للنقل والسياحة وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 13/1/2002 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998، و19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع وتصريحها لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (المدعى عليها الرابعة ) بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فهو مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدفع أبدى من المدعية بجلسة 13/1/2002، وبهذه الجلسة صرحت محكمة الموضوع لها بإقامة الدعوى الدستورية وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 5/5/2002، متجاوزة مهلة الثلاثة أشهر التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية تطبيقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، غير أن الثابت أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 13/4/2002، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه يكون غير قائم على أساس من الواقع متعيناً رفضه.
وحيث إن نطاق الدعوى – فى ضوء طلبات المدعية – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998، بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية هذه النصوص فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حاله استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) (تابع) بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.