Court of Cassation judgment, case 15454 of judicial year 59 (appeal), hearing of 15 November 1990
- Court
- Court of Cassation
- Kind
- Judgment
- Case type
- Appeal
- Number
- case 15454 of judicial year 59
- Hearing date
- 15 November 1990
Source: mksegypt.org · CC BY 4.0 · The text is formatted for display; its words are unchanged.
The text of the ruling
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . عادل قوره وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغريانى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن .
( 183 )
الطعن رقم 15454 لسنة 59 القضائية
نقض " أسباب الطعن . التوقيع عليها " . محاماه . بطلان .
ورقة أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة . وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة . أساس ذلك ؟
تعذر معرفة اسم موقع الأسباب بالكامل وعدم الاستدلال عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
من حيث إنه لما كان الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى المطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية – وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة أسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ ............. بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة أسمه رباعيا ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 سنة 1982 . ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمة عشرة آلاف جنية والازالة . استأنف . ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعنت الاستاذه / ............. نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .
المحكمة
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية – وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة أسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ ........... بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة أسمه رباعيا ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.