Court of Cassation principle, case 4220 of judicial year 59 (appeal), hearing of 26 November 1991
- Court
- Court of Cassation
- Kind
- Principle
- Case type
- Appeal
- Number
- case 4220 of judicial year 59
- Hearing date
- 26 November 1991
Source: Unofficial copy · Licences
Principles
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة آخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذى فيه وسنده فى ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
The text of the ruling
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وانور جبرى وبدر الدين السيد
_____
173
الطعن رقم 4220 لسنة 59 القضائية
غش . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو ينزع جزء من الدسم قصور .
_____
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة آخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذى فيه وسنده فى ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان ( لبن ) مغشوشا مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 9 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 . ومحكمة جنح الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين . استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ .
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غش اللبن قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الحكم ثبوت وقوعها من الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث أن الواقعة توجز فيما أثبته مفتش الأغذية فى محضره المؤرخ 24/11/1985 من أن المتهم قام بغش اللبن وحيث أن التهمة ثابته فى حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط سالف البيان التى خلت الأوراق مما ينال من سلامته فى الاسناد والاثبات الأمر الذى يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 204 / 2 أ . ج " . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة آخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذى فيه وسنده فى ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
_____
Articles of the law the ruling mentions
- Food Control Law · Article 1المواد 1 ، 2 ، 9 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966
- Food Control Law · Article 15المواد 1 ، 2 ، 9 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966
- Food Control Law · Article 2المواد 1 ، 2 ، 9 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966
- Food Control Law · Article 9المواد 1 ، 2 ، 9 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.