Supreme Court (1969-1979) judgment, case 1 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 April 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 4
- Hearing date
- 13 April 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين الحكم بقبول طلبهم شكلاً وبتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتحديد جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 13 من أبريل سنة 1974 - الموافق 20 من ربيع الأول 1394 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 4 قضائية عليا " تنازع " .
المقامة من
ورثة المرحومة امونة عبد الرحمن حسن الشرقاوى وهم :
1 - حسين سيد احمد على الغول
2 - فتح الباب الشهير بفتحى على الغول
3- ورثة المرحوم على سيد احمد الغول وهم فاطمة محمود على الغول عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها منه وهم زكية ومحمد ومحمود وعزيزة ونفيسة
ضد
1 - السيد / المهندس وزير الاصلاح الزراعى .
2 - السيد المهندس مدير الاصلاح الزراعى بمنطقة طنطا
3 - السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح
" الوقائع "
قدم المدعون الاعتراض رقم 1996 لسنة 1964 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين إستبعاد 12 س ، 11 ف مبينة بصحيفة الاعتراض من أرض استولى عليها لأنها مملوكة لهم بطريق الميراث الشرعى عن والدتهم أمينة عبد الرحمن الشرقاوى وليست مملوكة لموسى خضر الفرنسى الجنسية الذى تم الاستيلاء على أرضه، وفى 30 من ديسمبر سنة 1967 قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر الاعتراض استناداً إلى أن الاستيلاء على هذه الأرض لم يتم تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى أو القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية بل كان نتيجة وضع موسى خضر تحت الحراسة وبيع الحراسة الأرض المذكورة إلى الإصلاح الزراعى بعقد مؤرخ فى 31 أكتوبر سنة 1957 - وقد لجأ المدعون بعد ذلك إلى القضاء فأقاموا الدعوى رقم 722 لسنة 1969 مدنى أمام محكمة طنطا الكلية ضد وزارة الإصلاح الزراعى ومدير الزراعة بمدينة طنطا طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها وصرف المبالغ المستحقة لهم من قيمة التعويض عما نزعت ملكيته منها، وفى 6 من مايو سنة 1970 قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فيها، فأقام المدعون الاعتراض برقم 1214 لسنة 1970 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فقررت فى 23 فبراير سنة 1971 عدم جواز الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 1996 لسنة 1964، كما قدموا اعتراضاً آخر قيد أمام اللجنة برقم 2161 لسنة 1971، فقررت عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه وذلك فى 28 من أكتوبر سنة 1972. وفى السادس من فبراير سنة 1973 أودع المدعون قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة قيدت برقم 1 لسنة 4 عليا، ضد وزير الإصلاح الزراعى ومدير منطقة الإصلاح الزراعى بطنطا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفاتهم طالبين الحكم بقبول طلبهم شكلاً وبتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع.
وقد تم تحضير الطلب بهيئة مفوضى الدولة حيث طلب الحاضر عن المدعى عليهم تعيين محكمة طنطا الابتدائية محكمة مختصة بنظر النزاع مع إبرام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني.
وقد نظرت الدعوى بجلسة 2 من فبراير سنة 1974 ثم أرجئ النطق بالحكم لجلسة 6 من أبريل سنة 1974 ونظراً لأن هذا اليوم يصادف يوم عطلة رسمية فقد أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعين يستندون فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى (محكمة طنطا الابتدائية ) واللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إنه يبين من “ الوقائع ” المتقدم ذكرها أن المدعين رفعوا دعوى عن موضوع واحد وهو طلب تثبيت ملكيتهم لقطعة الأرض مثار المنازعة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وأمام جهة القضاء العادى وقد تخلت كلتا الجهتين عن نظر الدعوى إذ قضت كلتاهما بعدم الاختصاص بنظرها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى التى ثار بشأن التنازع السلبى على الاختصاص على النحو المتقدم فإنه يستفاد من المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمادة 9 من القانون رقم 15 لسنة 1913 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا يجاوز فحص ملكية الأراضى المستولى عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى والفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها وكذلك المنازعات التى تنشأ عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 - المشار إليه - أما ما عدا ذلك من منازعات مدنية خاصة بملكية الأراضى الزراعية فإنه من صميم اختصاص القضاء العادى إلا ما يستثنى بنص خاص تطبيقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أن الأرض مثار المنازعة لم تخضع لقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ولا القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ذلك أن المدعين يستندون فى إدعاء ملكيتها إلى أنها آلت إليهم بطريق الميراث فى حين أن المدعى عليهم يستندون إلى شرائها من الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 سالف الذكر، ومن ثم فإن النزاع المطروح يعتبر نزاعاً مدنياً تختص به الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى المنازعات المدنية وهى جهة القضاء العادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتحديد جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 178/1952 · Article 13 bisnot on the website yet
- 15/1913 · Article 9not on the website yet
- Judicial Authority Law · Article 15مادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.