Article 13 bis of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 2 of judicial year 22, hearing of 2002-04-14): that part is not law
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة ( ٢ )
ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة
الشيوع ، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها
والإجراءات الواجب اتباعها .
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير
العدل — تكون له الرئاسة ، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس
المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة
الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها — عند المنازعة — بما يأتى :
( ١ ) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى
المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من
الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء
عليه منها .
( ٢ ) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على
المنتفعين وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما
من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها ابتدائيا
أو الأراضى التى يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا ، كما لا تقبل
المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائى قبل أول أكتوبر
سنة ١٩٥٦ وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية ، ويتبع
فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى
عليها أو الموزعة ابتدائيا .
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى
المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من
هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء مادام
باب المرافعة لم يقفل فيها — إلى تلك اللجان .
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى
القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى
البند ( ١ ) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما
من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى قانون
مجلس الدولة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت
دائرة فحص الطعون بذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 November 1956 to 30 September 1971 · by Law 381/1956
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة الثانية
ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ، ولفرز نصيب الحكومة فى حالة
الشيوع . ويتضمن المرسوم المشار اليه فى المادة السابقة كيفية تشكيلها
وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها .
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل
تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ، ومندوب عن اللجنة العليا
للإصلاح الزراعى ، ومندوبين عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة ،
وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص
ملكية الأراضى المستولى عليها ، وذلك لتبين ما يجب الاستيلاء عليه
طبقا لأحكام هذا القانون ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات
الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها .
وفى جميع الأحوال المتقدمة لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما
من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار الخاص بالاستيلاء
أو بالتوزيع . كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع قبل
أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل
هذا التاريخ .
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام
اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها . وكذلك البيانات التى تنشر فى الجريدة
الرسمية عن قرارات الاستيلاء والتوزيع .
ويكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد
التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار اليها ، نهائيا وقاطعا لكل نزاع
فى أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع .
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف
تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع المصادرة من اللجنة العليا للإصلاح
الزراعى .
واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات
المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء والتوزيع
للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون ، كما يمتنع عليها النظر
فى المنازعات المتعلقة بالتوزيع .
وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام جهات القضاء — ما دام
باب المرافعة لم يقفل فيها — الى اللجنة القضائية المذكورة .
وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء
النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع
الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل الى التعويض المستحق
عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ، وذلك
مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن ،
والا برئت ذمة الحكومة فى حدود مايتم صرفه من التعويض.
From 7 May 1955 to 3 November 1956 · by Law 245/1955
From 7 May 1953 to 3 November 1956 · by Law 225/1953
From 7 May 1953 to 3 November 1956 · by Law 225/1953
Rulings that mention this article
45 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتنازع بين حكمين نهائيين متعارضين وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 5514لسنة 2001مدنى كلى حكومة الجيزة والاعتداد بقرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتصديق على القرارات الصادرة من لجان الإصلاح الزراعى بشأن توزيع الأراضى على المنتفعين وقصر الطعن على بعض القرارات.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتعويض المقدر فى شأن الأراضى المستولى عليها وفق أحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة ، ومدى اعتباره تعويضاً عادلاً فى مقداره متكافئاً مع القيمة…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.