المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الاولي من الماده (13) مكررا (ا) من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنته من توقف نهاييه القرار الصادر في منازعات توزيع الاراضي علي المنتفعين علي تصديق مجلس اداره الهييه العامه للاصلاح الزراعي ، و (القضية رقم 2 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-04-14)
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة ( ٢ )
ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة
الشيوع ، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها
والإجراءات الواجب اتباعها .
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير
العدل — تكون له الرئاسة ، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس
المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة
الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها — عند المنازعة — بما يأتى :
( ١ ) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى
المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من
الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء
عليه منها .
( ٢ ) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على
المنتفعين وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما
من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها ابتدائيا
أو الأراضى التى يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا ، كما لا تقبل
المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائى قبل أول أكتوبر
سنة ١٩٥٦ وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية ، ويتبع
فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى
عليها أو الموزعة ابتدائيا .
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى
المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من
هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء مادام
باب المرافعة لم يقفل فيها — إلى تلك اللجان .
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى
القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى
البند ( ١ ) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما
من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى قانون
مجلس الدولة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت
دائرة فحص الطعون بذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 نوفمبر 1956 إلى 30 سبتمبر 1971 · بالقانون 381/1956
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة الثانية
ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ، ولفرز نصيب الحكومة فى حالة
الشيوع . ويتضمن المرسوم المشار اليه فى المادة السابقة كيفية تشكيلها
وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها .
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل
تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ، ومندوب عن اللجنة العليا
للإصلاح الزراعى ، ومندوبين عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة ،
وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص
ملكية الأراضى المستولى عليها ، وذلك لتبين ما يجب الاستيلاء عليه
طبقا لأحكام هذا القانون ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات
الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها .
وفى جميع الأحوال المتقدمة لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما
من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار الخاص بالاستيلاء
أو بالتوزيع . كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع قبل
أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل
هذا التاريخ .
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام
اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها . وكذلك البيانات التى تنشر فى الجريدة
الرسمية عن قرارات الاستيلاء والتوزيع .
ويكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد
التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار اليها ، نهائيا وقاطعا لكل نزاع
فى أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع .
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف
تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع المصادرة من اللجنة العليا للإصلاح
الزراعى .
واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات
المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء والتوزيع
للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون ، كما يمتنع عليها النظر
فى المنازعات المتعلقة بالتوزيع .
وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام جهات القضاء — ما دام
باب المرافعة لم يقفل فيها — الى اللجنة القضائية المذكورة .
وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء
النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع
الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل الى التعويض المستحق
عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ، وذلك
مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن ،
والا برئت ذمة الحكومة فى حدود مايتم صرفه من التعويض.
من 7 مايو 1955 إلى 3 نوفمبر 1956 · بالقانون 245/1955
من 7 مايو 1953 إلى 3 نوفمبر 1956 · بالقانون 225/1953
من 7 مايو 1953 إلى 3 نوفمبر 1956 · بالقانون 225/1953
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 45. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتنازع بين حكمين نهائيين متعارضين وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 5514لسنة 2001مدنى كلى حكومة الجيزة والاعتداد بقرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتصديق على القرارات الصادرة من لجان الإصلاح الزراعى بشأن توزيع الأراضى على المنتفعين وقصر الطعن على بعض القرارات.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض المقدر فى شأن الأراضى المستولى عليها وفق أحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة ، ومدى اعتباره تعويضاً عادلاً فى مقداره متكافئاً مع القيمة…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.