حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 45 قضائية «تنازع»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 36 لسنة 45 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيــــز محمد سالمـان والدكتور طـارق عبد الجـواد شبل وخالد أحمد رأفـــت دسوقي وصلاح محمـد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 45 قضائية "تنازع".
المقامة من
أولًا: ورثة كلٍ من: معالي محمد رفعت، وسؤدد زهير إسماعيل، ومحمد رفعت إسماعيل الحكيم، وحسين توفيق الحكيم، الشهير بتوفيق الحكيم، وأسماء سليمان البسطامي، وهم:
1- كريم سؤدد زهير الحكيـــــــــــــــم
2- عصمت سؤدد زهير الحكيم
3- ريم سؤدد زهير الحكيـــــــــــــــــــــم
ثانيًا: زينب حسين توفيق الحكيم، بصفتها من ورثة كلٍ من: حسين توفيق الحكيم، الشهير بتوفيق الحكيم، وأسماء سليمان البسطامي.
ضــد
1- وزير المالية، بصفته المشرف الأعلى على قطاع التمويل وتعويضات الإصلاح الزراعي، والرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 2023، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الفصل في التنازع السلبي المعروض، والقضاء بعدم الاعتداد بحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2001، في الدعوى رقم 3813 لسنة 1997 مدني كلي، واستئنافه الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بجلسة 27/6/2001، في الاستئناف رقم 313 لسنة 57 قضائية، وحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 21/4/2003، في الدعوى رقم 4176 لسنة 56 قضائية، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27/12/2016، في الطعن رقم 9753 لسنة 49 قضائية "عليا"، وقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 6/3/2023، في الاعتراض رقم 113 لسنة 2017، مع تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3813 لسنة 1997 مدني كلي، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بإلزامهما بتعويضهم عن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأرض الزراعية المملوكة لمورثتهم أسماء سليمان البسطامي، البالغة مساحتها (58) فدانًا، الكائنة بعزبة شركة الاتحاد بمركز الدلنجات محافظة البحيرة. وبجلسة 29/1/2001، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص. تم الطعن على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 313 لسنة 57 قضائية. وبجلسة 27/6/2001، قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ونفاذًا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، وقيدت برقم 4176 لسنة 56 قضائية. وبجلسة 21/4/2003، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا. طعن المدعون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 9753 لسنة 49 قضائية "عليا". وبجلسة 27/12/2016، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيها، وقيدت أمام هذه اللجنة بالاعتراض رقم 113 لسنة 2017. وبتاريخ 6/3/2023، قررت تلك اللجنة عدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى. وبتاريخ 26/4/2023، طعن المدعون على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعــن رقـم 94287 لسنـة 69 قضائيــة "عليــا" –وذلـك قبــل إقـامـتهــم الدعـــوى المعروضة بتاريخ 25/11/2023-. وبجلسة 31/7/2024، قضت المحكمة بوقف الفصل في هذا الطعن، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعروضة. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع بين كلٍ من: جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط الفصل في طلب تنازع الاختصاص السلبي وفقًا لما يقضي به البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما عن نظرها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين الجهة القضائية المختصة في أحوال تنازع الاختصاص، إيجابيًّا كان أم سلبيًّا، إنما يتم على ضوء القواعد التي حدد بها الدستور والقانون لكل جهة أو هيئة قضائية تخوم ولايتها، وأن فض التنازع السلبي على الاختصاص يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضٍ يمحص جوانبها، إنهاءً للنزاع موضوعيًّا، فلا يبقى معلقًا إلى غير حد، بما يُعرض للضياع الحقوق المدعى بها. ومؤدى ذلك أنه إذا ما كان النزاع الموضوعي مـا زال قائمًا أمام جهة قضاء واحدة لم تفصل فيه بعد، انتفى مناط حالة قيام التنازع السلبي.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أيضًا- أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كلٍ من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري قد قضتا بأحكام نهائية بعدم اختصاصهما بنظر النزاع الموضوعي، الذي أُحيل من بعد إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، فقررت هي الأخرى بجلسة 6/3/2023، في الاعتراض رقم 113 لسنة 2017 عدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، بيد أن قرارها لم يصبح نهائيًّا؛ إذ تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/4/2023، بالطعن رقم 94287 لسنة 69 قضائية "عليا"، بصفتها جهة الطعن على القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من نص المادة (13 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وذلك إعمالاً للفقرة الأخيرة من تلك المادة سالفة الذكر. وإذ لم يفصل في الطعن المشار إليه حتى تاريخ إقامة الدعوى المعروضة، بما مؤداه أن النزاع الموضوعي محل دعوى التنازع المعروضة لا يزال قائمًا ومرددًا أمام جهة قضاء واحدة، ولا يُعــــــــد قرارهــــــــا الصــــــــادر بجلســــــــة 31/7/2024، بوقف الفصل في الطعن لحين قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعروضة، تخليًا منها عن نظر النزاع الموضوعي، الذي لم تقض في شأنه بقضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه؛ ومن ثم فإن شروط قبول طلب التنازع السلبي على نحو ما يقرره البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، تغدو منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 178/1952 · المادة 13 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.