Supreme Constitutional Court decision, case 154 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 154 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين ( 114، 118) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو و رجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جابر فتحى محمد عيسى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير الإسكان والمرافق
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد المستشار وزير العدل
6السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 114، 118) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين تنحسر عن اللوائح التى يكون مجال سريانها متصلاً بالقانون الخاص ، وذلك أياً كانت جهة إصدارها وإذا كان الثابت أن اللائحة محل الدعوى الماثلة تتعلق بشركة مساهمة تخضع لقواعد القانون الخاص فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية هذه اللائحة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.