قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 154 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين ( 114، 118) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو و رجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جابر فتحى محمد عيسى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير الإسكان والمرافق
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد المستشار وزير العدل
6السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 114، 118) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين تنحسر عن اللوائح التى يكون مجال سريانها متصلاً بالقانون الخاص ، وذلك أياً كانت جهة إصدارها وإذا كان الثابت أن اللائحة محل الدعوى الماثلة تتعلق بشركة مساهمة تخضع لقواعد القانون الخاص فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية هذه اللائحة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.