Supreme Constitutional Court decision, case 98 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 1 August 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 98 of judicial year 38
- Hearing date
- 1 August 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أيمن إسحاق كامل نخلــــة
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس النــواب
4 - وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب
5 - وزير العــــــــــــــدل
6 - النائب العــــــــــــــام
7 - فرج لبيب عبده شلبـى
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم يتضمنه
من اختصاص الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فى شأن الشيك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثـارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 24 من سبتمبر سنة 2016، فى القضية رقم 25 لسنة 36 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى. وإذ نُشر هذا الحكـم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (39 مكرر)
بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2016؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها،
أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 4المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.