Court of Cassation principle, case 8687 of judicial year 59 (appeal), hearing of 26 October 1993
- Court
- Court of Cassation
- Kind
- Principle
- Case type
- Appeal
- Number
- case 8687 of judicial year 59
- Hearing date
- 26 October 1993
Source: Unofficial copy · Licences
Principles
المحكمة حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة ................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
The text of the ruling
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه .
_____
( 136 )
الطعن رقم 8687 لسنة 59 القضائية
نقض " أثر الطعن " " الحكم فى الطعن " .
نقض الحكم بالنسبة للطاعن فى طعن مرفوع من متهم آخر ، أثره : عدم قبول الطعن المرفوع منه . أساس ذلك ؟
_____
لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة .................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
_____
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من .................. محكوم عليه 2- .................... ( طاعن ) بأنهما قاما بالصيد فى المياه الداخلية باستعمال مواد سامة . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 13 / 1 ، 15 ، 52 من القانون رقم 144 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 46 لسنة 1966 ، 124 لسنة 1983 ، ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياَ عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات ، استأنفا ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المتهم الآخر بالنقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن .
ثم طعن الأستاذ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .
_____
المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة ................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
_____
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.