مبدأ محكمة النقض، رقم 8687 لسنة 59 قضائية «طعن»، جلسة 26 أكتوبر 1993
- المحكمة
- محكمة النقض
- النوع
- مبدأ
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 8687 لسنة 59 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 أكتوبر 1993
المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص
المبادئ
المحكمة حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة ................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
نص الحكم
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه .
_____
( 136 )
الطعن رقم 8687 لسنة 59 القضائية
نقض " أثر الطعن " " الحكم فى الطعن " .
نقض الحكم بالنسبة للطاعن فى طعن مرفوع من متهم آخر ، أثره : عدم قبول الطعن المرفوع منه . أساس ذلك ؟
_____
لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة .................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
_____
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من .................. محكوم عليه 2- .................... ( طاعن ) بأنهما قاما بالصيد فى المياه الداخلية باستعمال مواد سامة . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 13 / 1 ، 15 ، 52 من القانون رقم 144 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 46 لسنة 1966 ، 124 لسنة 1983 ، ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياَ عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات ، استأنفا ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المتهم الآخر بالنقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن .
ثم طعن الأستاذ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .
_____
المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة ................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
_____
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.