Supreme Constitutional Court judgment, case 59 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 3 October 1998
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 59 of judicial year 20
- Hearing date
- 3 October 1998
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 اكتوبر سنة 1998 الموافق 21 من جمادى الأخرة سنة 1419هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / منال سمير مرقص
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / فؤاد فوزى سيداروس
الإجراءات
بتاريخ 15 مارس سنة 1998، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ·
وأمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حضرت المدعية مع وكيلها بجلسة 7/6/1998 وطلبت التنازل عن الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الدولة فى ذلك ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعية حضرت شخصيا أمام هيئة المفوضين وقررت بتنازلها عن الدعوى الدستورية وقد حضر وكيلها أمام هيئة المحكمة وقرر بترك الخصومة وكان توكيله يتسع لذلك· وإذ لم يمانع الحاضر عن المدعى عليهم فقد تعين إثبات هذا الترك عملا بنص المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات واللتين - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - تسريان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ·
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات واللتين - وعلى ماجرى به قض
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات واللتين - وعلى ماجرى به قض
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ·
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.