حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 اكتوبر سنة 1998 الموافق 21 من جمادى الأخرة سنة 1419هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / منال سمير مرقص
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / فؤاد فوزى سيداروس
الإجراءات
بتاريخ 15 مارس سنة 1998، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ·
وأمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حضرت المدعية مع وكيلها بجلسة 7/6/1998 وطلبت التنازل عن الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الدولة فى ذلك ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعية حضرت شخصيا أمام هيئة المفوضين وقررت بتنازلها عن الدعوى الدستورية وقد حضر وكيلها أمام هيئة المحكمة وقرر بترك الخصومة وكان توكيله يتسع لذلك· وإذ لم يمانع الحاضر عن المدعى عليهم فقد تعين إثبات هذا الترك عملا بنص المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات واللتين - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - تسريان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ·
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات واللتين - وعلى ماجرى به قض
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات واللتين - وعلى ماجرى به قض
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ·
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.