Supreme Constitutional Court decision, case 36 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 122 فقرة 2 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 41 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد شريف جمال عزب، بصفته رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر الدولى
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- يوسف أحمد محمد السعداوى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المصلحة الشخصية للمدعى بصفته تتحقق فى الطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز أن يقل تعويض العامل عن إنهاء عقد العمل الخاص بغير مبرر مشروع، عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (19 مكرر)، بتاريخ 12 مايو سنة 2019. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.