Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 2 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التجارة الجديد
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية " الصادر بتاريخ 18/1/ 2006 بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان الشيك
من القانون 17لسنة 1999
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السابع من فبراير2010 م، الموافق الثالث والعشرون من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 2 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ زكريا أبو زيد عبد الله موسى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة النقض
4 - السيد النائب العام
5 - محكمة جنح مستأنف ميت غمر
6 - السيد وزير الداخلية
7 - السيد الممثل القانونى لبنك مصر
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يناير سنة 2009 ، أقام المدعى دعواه الماثلة ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم :-
أولاً: قبول المنازعة شكلاً عملاً بحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ثانياً: قبول المنازعة لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمتهم المنازع فى هذه المنازعة للعمل على إزالة سيف الاتهام والأحكام الجنائية الطعينة .
ثالثاً:- أصلياً: بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 18/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " باعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً من قبيل القانون الأصلح للمتهم.
واحتياطياً تصدياً: بعدم دستورية الفصل الثالث "الشيك"- من الباب الرابع "الأوراق التجارية " من قانون التجارة وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة للمادة 2/195 من الدستور قبل تعديلها ، اتفاقاً مع ما قضت به فى حكمها فى 7/5/2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات للسبب ذاته ، وما يترتب على ذلك من آثار – فى الحالتين- أهمها عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وبحكم محكمة جنح مستأنف ميت غمر فى الجنحة رقم 11181 لسنة 2003 جنح مستأنف ميت غمر ، والمقيدة برقم 7135 لسنة 2000 جنح بندر ميت غمر ، وما أيده من أحكام تتعلق بذات الجنحة المذكورة ، باعتبار أن جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه .
رابعاً: إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السابع أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 7135 لسنة 2000 جنح بندر ميت غمر، متهماً إياه بإعطائه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 24/6/2000 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف ، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى واحداً وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، فعارض المدعى فى ذلك الحكم ، وبجلسة 11/10/2003 حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فاستأنف الحكم بالجنحة المستأنفة رقم 11181 لسنة 2003 جنح مستأنف ميت غمر ، وبجلسة 29/10/2006 حكمت المحكمة غيابياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المعارض فيه ، فعارض المدعى فى ذلك الحكم وبجلسة 25/3/2007 حكمت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ، ومن جهة أخرى كانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت بجلسة 10/7/1999 حكمها فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية بشأن تطبيق المادة (337) من قانون العقوبات ، وإذ رأى المدعى أن الأحكام المتقدمة تمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 الذى اعتبر أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999المتعلقة بالشيك ، قانوناً أصلح للمتهم ، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 7/5/2006 القاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وذلك لعدم عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشورى ، والذى من مقتضاه ولازمه – كما يرى المدعى – عدم دستورية الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، بعد أن لحقه العوار الدستورى ذاته الذى شاب القانون السالف الذكر ، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا - بمضمونها - دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحا مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إن البين من مطالعة أسباب ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 أنه قضى بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى لزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك الواردة بقانون التجارة ، بعد بدء العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 ، ولم يتضمن ذلك الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص ، كما لم يُقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى أن تلك الأحكام تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم لمحكمة الموضوع ، متى رأت أنها تعتبر قانوناً أصلح له. وتبعاً لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، وتلك الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ،
وحيث إنه عن طلب التصدى لمدى دستورية أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، إن إعما لها الرخصة المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - والتى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها ، فإن رخصة التصدى لا يكون لها من سند يسوغ إعما لها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.